السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

133

كتاب الإجارة

وأمّا السفيه فهل هو كذلك ، أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا ؟ وجهان ، من كونه من التصرف المالي وهو محجور ومن انّه ليس تصرفاً في ماله الموجود ، بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله خصوصاً إذا لم يكن كسوباً . ومن هنا يظهر النظر فيما ذكر بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى انَّ منفعة البضع مال ، فانّه أيضاً محل اشكال [ 1 ] .

--> ( 1 ) - النساء ، الآية 6 .